Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 464

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحوالة والوكالة

والشيخ في البيع لهم موافق (١) ... وفي الشراء أيضًا (٢) لهم محاقق

يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا

أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا (٣)، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء (٤) بالزائد فهو كتصرف الفضولي.

وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها.

من قال بيع ذا بكذا والزائد (٥) ... فحذه صح فيه لا يعاند (٦)

أي: لو قال (الموكل (٧)) لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (٨)، ولأنها (٩) عين تنمى (١٠) بالعمل عليها فهو (١١) كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح.

بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولًا متقنًا (١٢)

أي: تثبت الوكالة في المال بشاهد ويمين كالمال، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الوصية به والكتابة والتدبير كما يأتي.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 464 (SanadKitab #6538, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.