Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 465

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحجر والفلس

ومن باب الحجر والفلس (١)

الحجر لغة: المنع والتضييق (٢) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.

والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.

ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون

أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (٣) أو كفيل مليء (٤) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (٥) وإسحاق وأبي عبيد (٦).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 465 (SanadKitab #6538, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.