Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحجر والفلس

وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت (١).

ولنا قول النبي ﷺ: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" (٢) (والأجل حق للميت فيكون لورثته) (٣)، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات (٤) للخلافة (٥) وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة (٦)) حل إزالة لضرر (٧) ربه.

ومفلس ذو صنعة فيؤجر (٨) ... لنفسه (٩) فإن (١٠) أبى فيجبر

يعني: إذا وزع (١١) مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) (١٢)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.

وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر (١٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 466 (SanadKitab #6538, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.