Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحجر والفلس

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولحديث أبي سعيد: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر (١) دينه فقال النبي ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي ﷺ: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم (٢).

ولنا: أن النبي ﷺ باع سرّقًا في دينه، وكان سرّق رجلًا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالًا فداينه الناس فركبته (٣) ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقًا وباعه بخمسة أبعرة (٤) والحر لا يباع فالمعنى أنه باع منافعه .. ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى (٥) بها فكذلك في وفاء الدين.

ودعوى أن حديث سرق منسوخ بأن الحر لا يباع غير مسلمة (٦)، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزًا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من ذلك، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير سائغ في القرآن وكلام العرب ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣].

وإن يكن في فلس يباع ... لدينه العقار والمتاع

وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع (٧)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 467 (SanadKitab #6538, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.