Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 468

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب الحجر والفلس

أي (١): وإن يكن الحجر في فلس (٢) (٣)، فإنه يباع لأجل الدين العقار الذي لا يحتاجه لسكناه ومتاعه الفاضل عن حاجته دون آلة حرفته فلا تباع بل تدفع إليه، فإن لم يكن محترفًا دفع إليه ما يتجر به لتقوم (٤) به معيشته نص عليه، لأنه مما لا غنى للمفلس عنه فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته.

وما في البيت الأول ليس من المفردات بل توطئة للثاني.

مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة (٥) تبينًا

أي: يجوز لولي اليتيم والمجنون والسفيه قرض ماله لثقة مليء لمصلحة كحاجة (٦) سفر أو خوف عليه من تلف أو نقص، لأنه يرد بدله فأشبه البيع ونحوه من عقود المعاوضات بخلاف عقود التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة.

قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني

يعني: في اشتراط (٧) أخذ الرهن لجواز القرض قولان وقطع في المغني باشتراطه قال في الإنصاف (٨): جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 468 (SanadKitab #6538, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.