Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة

وها هنا (١) قال أبو بكر: وعليه العمل، والصحيح من المذهب أنه متى أقر بربح ثم قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل منه كما جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه رجوع عن إقرار بحق لغيره.

وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح (٢) بلا خلط وتاو يضمنا

يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما (٣) فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا (٤) من غير خلط (٥). وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه. وقال الشافعي: لا يصح (٦) حتى يخلطا (٧) المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه.

ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه (٨) الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على (٩) ملك صاحبه بل تلفه (١٠) من مالهما وزيادته (١١) لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 475 (SanadKitab #6538, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.