Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة

صاحبه فيكون تلفه منهما (١) (٢) وزيادته لهما.

كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ (٣) حماري واجتهد في البركة (٤)

يصح ذا بينهما (٥) ما رزقا ... أو يشرطا (٦) جزءًا عليه اتفقا

أي: لو دفع دابته (٧) إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل (٨) له عليها صح نصًا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه (٩).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح (١٠)، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل (١١) الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة (١٢) مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها (١٣).

ولنا أنها عين تنمى (١٤): بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 476 (SanadKitab #6538, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.