Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة

وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خيَّاطه يجيد (١) فيه العملا

أو نحو ذا يقول (٢) حيث نفقا (٣) ... فربحه بالنصف (٤) أو ما اتفقا

أي: ومثل ما تقدم لو دفع ثوبه إلى خياط (٥) ليخيطه بنصف ربحه ونحوه، وكذا حصاد زرع (٦) ورضاع قن (٧) واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع معلوم منه وكذا بيع ونحوه لمتاع بجزء من ربحه، وإعطاء دابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها، وكذا دفع دابة أو نحل (٨)، ونحوهما لمن يقوم بهما (٩) مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما بحسب الأصل (١٠)، ولا يجوز دفع الدابة والنحل (١١) بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل لحصول نمائه من غير عمل (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 478 (SanadKitab #6538, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.