Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة

في عنق للعبد (١) قل ديونه ... وسيد يلزمه (٢) مأذونه

يعني: أن ديون (٣) العبد إن لم يكن مأذونًا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه (٤) بالأقل (٥) منها أو (٦) من قيمته، وإن كان مأذونًا له تعلقت كلها (٧) بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته.

وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية (٨)، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه (٩)، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص.

وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به (١٠).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 479 (SanadKitab #6538, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.