Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 482

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل (١) أنه لا يملك إجبارها عليه.

وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة (٢) من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها.

ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (٣) يخرج منها كالنصف و (٤) الثلث والربع ونحوه (٥).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك (٦) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (٧).

ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.

قبل انقضاء مدة (٨) إن (٩) حوله ... مؤجر (١٠) أسقط أجره مكملة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 482 (SanadKitab #6538, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.