Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى.

وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه (١) كالبيع إذا تسلم (٢) بعضه ومنعه المالك بعضه (٣) وكما لو امتنع لأمر غالب (٤).

ولنا: أنه لم يسلم (٥) إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره (٦) لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر (٧) غالب، لأن له عذرًا.

وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا (٨) قدجاءنا الحديث

أكلًا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم

يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: ﷺ "كسب الحجام خبيث" رواه مسلم (٩) وقال: "أطعمه ناضحك (١٠) ورقيقك" (١١) وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 483 (SanadKitab #6538, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.