Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.

يحرم نصًا جاء (١) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي

أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (٢).

قال: وإن أعطي شيئًا من غير (٣) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (٤)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (٥) لظاهر الخبر السابق.

وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا

ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 484 (SanadKitab #6538, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.