Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 504

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الشفعة

ضرر، ولأن ثبوت الشفعة هنا يوجب (١) رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك وفي ذلك ضرر فيكون منفيًا.

أما لو وقع ذلك حيلة (٢) على إسقاط الشفعة لم تسقط كما صرح به في الفائق، وقال في القواعد: إنه الأظهر (٣)، واقتصر عليه في الإنصاف (٤). وإن وقع التصرف من المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة لم ينفذ تصرفه مطلقًا؛ لأن الشفيع قد ملك الشقص بالطلب على المذهب وعلى القول بأنه لا يملك امتنع عليه التصرف بالطلب فلم ينفذ تصرفه، فمعنى قوله (٥) لا حيلة بعد الطلاب (٦) بالوفاء أي: لا إن وقع تصرفه حيلة فإنه لا يسقط حق الشفيع ولا إن وقع تصرفه بعد الطلب بالشفعة فإنه لا يصح تصرفه.

وقوله والقاضي قال: النص (٧) ... إلخ أي: أن القاضي قصر نص الإِمام على الوقف وجمهور الأصحاب عمموا (٨) الحكم في الوقف والهبة ونحوهما مما تقدم لعدم (٩) الفارق.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 504 (SanadKitab #6538, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.