Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب اللقطة وإحياء الموات

ومن باب اللقطة وإحياء الموات

قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (١)، وشرعًا: مال أو مختص (٢) ضائع أو (ما) في معناه (٣) لغير حربي (٤).

والأصل فيها (٥) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (٦) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (٧) ولتكن (٨) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (٩) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 506 (SanadKitab #6538, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.