Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 507

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب اللقطة وإحياء الموات

عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (١)، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (٢) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (٣) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (٤).

وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (٦).

وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (٧) شططه

أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (٨) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (٩)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 507 (SanadKitab #6538, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.