Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب اللقطة وإحياء الموات

وقال (١) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (٢) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (٣)، وقال مالك: إن كان شيئًا له (٤) بال يأخذه (٥) أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (٦).

ولنا: قول (٧) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (٨) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

وإن تقف بهيمة بمهلكه (٩) ... وربها يظنها (١٠) في هلكه (١١)

فآخذ يملك لا بالرد ... نقول (١٢) فرق بينهما والعبد

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 508 (SanadKitab #6538, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.