Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب اللقطة وإحياء الموات

يعني: إذا وقفت (١) دابة بمهلكة (٢) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (٣) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه.

وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (٤).

وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه.

ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد دابة قد (٥) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (٦) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ (رواه أبو داود (٧) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي ﷺ (٨) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (٩) إحياءً لها وإنقاذًا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان.

فأما إن ترك عبدًا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (١٠) يمكنه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 509 (SanadKitab #6538, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.