Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 517

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الوقف

أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (١) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (٢) أن في صدقة رسول الله ﷺ: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (٣)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (٤) وابن (٥) شريح (٦).

وقال مالك والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (٧) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (٨) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه (٩).

ولنا: الخبر الذي احتج به الإِمام وأن (١٠) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) (١١) وكان

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 517 (SanadKitab #6538, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.