Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. ومن كتاب الشركة والمضاربة
  2. ومن باب الوقف

الوقف في يده إلى أن مات (١)، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معينة معلومة، وسواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه، فإن عمر لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله بالمعروف، وإذا اشترطه مدة معينة ومات في أثنائها انتقل ما بقي من المدة لورثته كالبيع.

وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع

بشرط (٢) أن لا يرتجى التعمير ... ويشتري بالثمن النظير (٣)

يعني: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت (٤) وعادت مواتًا لا يمكن (٥) عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية (٦) عنه وصار لا يصلى (٧) فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه ولم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واشتري بثمنه مثله .. نص عليه (٨) ..

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 518 (SanadKitab #6538, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.