Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 550

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث

كتاب (١) الخلاف الكبير (٢) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.

والقتل إن لم يك (٣) مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا

أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (٤)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (٥).

وعند الشافعي: يمنع القتل (٦) الميراث بكل حال (٧).

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (٨)، لأنه غير (٩) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (١٠).

وقال (١١) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 550 (SanadKitab #6538, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.