Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 551

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث

ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله ﷺ (١):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (٢) وفي الباب غيره.

وجدتان اجتمعا لإحداهما ... قرابتان إرثها (٣) قل بهما

فالسدس ثلثاه لها والأخرى (٤) ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى

يعني: إذا كان جدتان إحداهما (٥) تدلي (٦) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (٧) ثلثا (٨) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (٩).

قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (١٠)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (١١) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 551 (SanadKitab #6538, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.