Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث
  2. ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

رجع إلى (١) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (٢) الألف.

وحامل في العتق إن (٣) يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى

يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (٤) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه.

وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (٥) وقياسًا على استثنائه (٦) في البيع أشبه بعض أعضائها (٧).

ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (٨) لقول النبي (٩) ﷺ:"المسلمون (١٠) على شروطهم" (١١)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 558 (SanadKitab #6538, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.