Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 559

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث
  2. ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

وخبرهم (١): (نقول به والحمل معلوم فصح استثناؤه) (٢) للحديث، ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضة: (يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض) (٣) (٤) أو لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق (٥)، ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد، ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع، ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله، وها هنا إذا بطل استثناؤه لم (٦) يبطل العتق في الأمة ويسري (٧) الإعتاق إليه فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما (٨)، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها كما أشار إليه بقوله.

إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) (٩) ذاعوا

أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع (١٠) أئمة (١١) أنه إجماع (١٢)، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين، وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت (١٣) جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه (١٤)] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 559 (SanadKitab #6538, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.