Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 560

  1. ومن كتاب الفرائض والمواريث
  2. ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني (١) حملها قياسًا على العتق (٢).

بحلف مع شاهد الاعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق

أي: يثبت العتق والتدبير بشاهد عدل يشهد به مع يمين العتيق (٣) والمدبر ويثبتان أيضًا بشهادة رجل وامرأتين.

وقال الشافعي: لا يثبت بذلك، لأن الثابت به الحرية وكمال الأحكام وهذا ليس بمال ولا (٤) المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه النكاح والطلاق (٥).

ولنا: أنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه فأشبه البيع، وهذا أجود لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه وهو في حقه إزالة ملكه عن ماله فيثبت بهذا وإن حصل به غرض (٦) آخر للمشهود عليه فلا يمنع (٧) ذلك من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق يتشوف إليه وينبني على التغليب والسراية فينبغي أن تسهل طريق إثباته، وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو كما لو كان الخلاف مع السيد.

والتدبير بالوفاق: أي: وفاق (٨) العتق فيما ذكر من ثبوته بشهادة رجل ويمين المدعي أو بشهادة رجل وامرأتين.

وهكذا كتابة الموالي ... ......................

أي: إذا اختلف السيد وعبده في الكتابة بأن ادعى العبد أن سيده كاتبه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 560 (SanadKitab #6538, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.