Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. ومن كتاب الطلاق

كقوله أنت طالق، وكذا لو (١) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.

وإذا اختلفت النية] (٢) بأن نوى واحدة ونووا (٣) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (٤) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.

وأما إن قال: بعتك لنفسك (٥) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.

كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى

أو كان في جوابها (٦) إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت

أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (٧) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.

واختار (٨) أبو الخطاب يرجع (٩) إلى ما نواه وهو مذهب (١٠) الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (١١)) (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 623 (SanadKitab #6538, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.