Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 624

  1. ومن كتاب الطلاق

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (١) واحدة ولا يقع اثنتان (٢).

وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (٣).

ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي ﷺ قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا (٤)، وروى النجاد (٥) بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (٦) تطليقات) (٧) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (٨) (٩) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث.

وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (١٠) بالكناية طلاقًا لم (١١) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (١٢) يرده أو أراد غيره إذن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 624 (SanadKitab #6538, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.