Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 637

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره (١) في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك.

وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد (٢) أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو (٣) بغير العربية (٤).

والأصل فيه (قوله تعالى) (٥): ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقًا في الجاهلية.

والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب.

أن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق

من أثبت الإيلالة فلا هي ... حتى يكون حالفًا بالله

يعني: لو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق أو العتاق أو الحج أو صدقة المال لم يثبت الإيلاء له حتى يحلف بالله، فلا يحصل الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى أو صفته (٦).

وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك وأهل الحجاز والعراق والشافعيُّ وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: يكون موليًا، لأنها (٧) يمين منعت جماعها فهي إيلاء

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 637 (SanadKitab #6538, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.