Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 638

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

[كالحلف بالله تعالى (١)، وروي عن ابن عباس: "كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء (٢) "] (٣).

ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أُبَيٍّ وابن عباس يقسمون بدل يؤلون (٤)، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله (٥) أحمد (٦)، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لمشاركته (٧) القسم في المعنى المشهور فيه وهو (٨) الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه (٩) قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارًا (١٠) ولو بغير حلف ثبت له حكمه (١١) إزالة للمضارة.

امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها

يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 638 (SanadKitab #6538, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.