يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (١)، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (٢) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم (٣) يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (٤)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (٥).
وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (٦).
وعنه: لا شيء عليها (٧) وفاقًا لمالك والشافعيُّ (٨) وإسحاق وأبي ثور (٩).
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 639 (SanadKitab #6538, hlm. urut 638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.