Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 640

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

وقوله: ظهارها فيه خلاف (١) يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرًا منها هل يسمى ظهارًا؟.

فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب.

وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي (٢) عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد (٣) الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل (٤).

ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب (٥) تحريمًا في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه (٦) فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق (٧) له عليها فلا يسقطه (٨) يمينها بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل.

وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار

يصح أيضًا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 640 (SanadKitab #6538, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.