Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 644

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

والطفل إن لم يغذ (١) بالطعام ... وهو (٢) حقيق من ذوي إعدام

فامنعه من كفارة زكاة (٣) ... والمجد في الزكاة لا يواتي

يعني: (أن) (٤) الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لا يعطى من الكفارة ولا الزكاة لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ وهذا يقتضي أكلهم له، فإن (٥) لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه (٦) ومظنته، ولا تتحقق (٧) مظنته فيمن لا يأكل وهذه رواية اختارها الخرقي والقاضي والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال المجد: هذه الرواية (٨) أشهر عنه وجزم بها في الخلاصة والبلغة ومنتخب الآدمي، وقدمها في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير (٩).

والرواية الثانية: يجوز دفعهما إلى الصغير وإن لم يأكل الطعام وهي المذهب جزم بها في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع؛ لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله ليس بشرط وتصرف (١٠) إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته فأشبه الكبير.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 644 (SanadKitab #6538, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.