Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه فى الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها (١).

وقوله كفارة زكاة (٢): أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة (٣).

تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا (٤) إذ يرجع (٥)

أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرًا يبيح (٦) الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع (٧).

وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر (٨).

ولنا: أنه فطر (٩) لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح.

وهكذا فحيث ما تخللا (١٠) ... برمضان صومه ما أبطلا

وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد (١١)

يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 645 (SanadKitab #6538, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.