يعني: إذا طهرت المعتدة (١) من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) (٢) تغتسل، ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر (٣) وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (٤)) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء (٥).
قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (٦) سنة (٧). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (٨) الحيض فأشبهت الحائض.
قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام (٩) فإنها تنقطع (١٠): بانقطاع دمها (١١).
وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 659 (SanadKitab #6538, hlm. urut 658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.