Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 660

  1. ومن كتاب العدد والاستبراء

الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره (١) انقضت العدة بانقطاعه (٢).

وقوله: وعقد غير مبتدأ ومضاف (٣) إليه أي: عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله: قد سمعا بألف الإطلاق أي: عمن تقدم من الصحابة.

إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة (٤)

وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر

يعني: أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة (٥) من ارتفع حيضها ولا تدري (٦) ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع (٧)؛ لأنها لم تتيقن لها حيضها (٨) مع أنها من ذوات القروء فكانت (٩) عدتها سنة (١٠) كالتي ارتفع حيضها (ولا تدري ما رفعه؟) (١١).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 660 (SanadKitab #6538, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.