Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. ومن كتاب العدد والاستبراء

رواه عن الإِمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (١) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده (٢).

وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك (٣) لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ (٤) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] ولأن اعتبار (٥) الشهور هنا للعلم (٦) ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو (٧) بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا (٨) لا يختلف بالحرية والرق.

وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات (٩) الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه (١٠).

مبتوته الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها (١١)

كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل للزوج قد أعدا

يعني: أن المطلقة بائنا والمخلوعة ومن انفسخ نكاحها لا سكنى لها على من كانت زوجة له إلا أن تكون حاملًا منه ولا يلزمها أن تعتد في

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 664 (SanadKitab #6538, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.