Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 665

  1. ومن كتاب العدد والاستبراء

منزله بل تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت (١) لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو (٢) بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها شيئًا (٣) فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" وأمرها ﷺ أن تعتد عند أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (٤) متفق عليه (٥).

فان كانت حاملًا فالنفقة والكسوة والسكنى (٦) للحمل لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ (٧) حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني (٨) حاملًا) (٩)، ولأن الحمل ولد المبين (١٠) فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع.

أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ (١١) تعني انقضاء العدة

تسع من الأيام مع عشرينًا ... ولحظة يقبل (١٢) ذا يقينا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 665 (SanadKitab #6538, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.