Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 691

  1. ومن كتاب الديات

أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله ﵇: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ (١) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" (٢).

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (٣) أنها مائتا حلة وكل حلة (٤) بردان (٥)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (٦).

تغلظ الديات (٧) في الإحرام ... كحرم والأشهر (٨) الحرام

أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (٩) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.

وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (١٠) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 691 (SanadKitab #6538, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.