واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (٤) فقال أصحابنا: تغلظ (٥) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (٦) بالتغليظ.
وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] (٧) [ولا يتصور التغليظ في] (٨) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (٩)، وهذا قول مالك إلا أنه (١٠) يغلظ في العمد.
وبين تغليظين فاجمع وأقسم ... كرحم محرم في الحرم (١١)
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 692 (SanadKitab #6538, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.