Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 697

  1. ومن كتاب الديات

له غيرها، لأنه أخذ جميع بصره ببصره (١) فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه فقط كما لو كان الجاني ذا عينين أو كانت الجناية خطأ.

ثندوتا (٢) الرجال (٣) مثل المرأة ... ففيهما في النص (٤) كل الدية

أي: في ثندوتي الرجل وهما ثدياه الدية وبه قال إسحاق (٥).

وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي: وهو ظاهر مذهب الشافعي وابن المنذر: فيهما حكومة، لأنه ذهب بالجمال (٦) من غير منفعة كالعين القائمة واليد الشلاء (٧).

ولنا: أن ما وجب فيه الدية من المرأة (٨) وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من (٩) جنسهما فوجبت (١٠) فيهما الدية كاليدين.

والعين (١١) القائمة ليس فيها جمال كامل وقد ذهب منها ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديتها كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا.

وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 697 (SanadKitab #6538, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.