Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 698

  1. ومن كتاب الديات

وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان (١) أخرس لا ناطق

وذكر الخصي (٢) والعنين ... ثلث من الديات عن يقين

وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا

حكومة فقدم الشيخان ... ليست (٣) كشلا فاصغ (٤) للفرقان

يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل (٥) والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء (٦) ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس: (أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل (٧) واحدة منهن) (٨)، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود (٩) في العين وحدها (١٠).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 698 (SanadKitab #6538, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.