Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 699

  1. ومن كتاب الديات

وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه (١) لا (٢) مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة (٣).

في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير

والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران

يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران (٤)، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة (٥).

ولنا: أنه قول عمر (٦) ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين.

وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر (٧) في الرجلين

(في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (٨))

يعني: أن (٩) في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع،

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 699 (SanadKitab #6538, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.