Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 708

  1. ومن كتاب الديات

ولنا: قول النبي ﷺ: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" (١)، ولأنها حجة يثبت (٢) بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.

والجاني (٣) لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على (٤) جنايته

أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة (٥) وحدها، قال في الشرح (٦): وبهذا (٧) قال مالك والشافعيُّ (٨).

وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها (٩).

ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي ﷺ قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه (١٠).

وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل (١١) قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 708 (SanadKitab #6538, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.