Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 719

  1. ومن كتاب الحدود

وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه.

ورجل أكرهه (١) على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا (٢) عندنا

لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا

أي (٣) إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) (٤) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن (٥) الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه (٦) الحد كما لو أُكْرِهَ على غير (٧) الزنا فزنا (٨).

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانًا (٩).

وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 719 (SanadKitab #6538, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.