Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 720

  1. ومن كتاب الحدود

عليها في (١) قول عامة أهل العلم (٢) قال فيه الشرح (٣): ولا نعلم فيه مخالفًا (٤).

لمرض فالحد (٥) لا يؤخر ... ولو ترجى (٦) البرء لا ينتظر (٧)

في حالة شقت (٨) به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام

أي: لا يؤخر (٩) الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (١٠) فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط (١١) يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (١٢) أقيم بالعثكول (١٣).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 720 (SanadKitab #6538, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.