ولكن لا يبايع ولا يشارى (١) حتى يخرج فيقام عليه (٢).
و (٣) قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي (٤) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ (٥)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (٦).
ولنا: قول الله تعالى (٧): ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (٨) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (٩)، وقال ﷺ:
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 722 (SanadKitab #6538, hlm. urut 721)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.