Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 722

  1. ومن كتاب الحدود

ولكن لا يبايع ولا يشارى (١) حتى يخرج فيقام عليه (٢).

و (٣) قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي (٤) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ (٥)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (٦).

ولنا: قول الله تعالى (٧): ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (٨) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (٩)، وقال ﷺ:

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 722 (SanadKitab #6538, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.