Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 723

  1. ومن كتاب الحدود

إن الله حرّم (١) مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (٢) دمًا ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدًا ترخص بقتال (٣) رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (٤).

وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة (٥) لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن (٦) طبعه الأذى فلم (٧) يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض.

وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه (٨) كما روي عن ابن عباس (٩) لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم.

وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة (١٠) حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا (١١) سائر البقاع.

وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 723 (SanadKitab #6538, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.