Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 727

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب القطع في السرقة

ومن باب القطع في السرقة

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (١) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (٢) فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وحديث عائشة قال ﵇: "تقطع اليد في ربع دينار" (٣) إلى غير ذلك (٤) من النصوص.

ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار

يعني: يعتبر لثبوت (٥) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (٦) شبرمة (٧).

وقال (٨) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 727 (SanadKitab #6538, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.