Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 728

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب القطع في السرقة

باعترافه (١) مرة كحق (٢) الآدمي (٣).

ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتي بلص (٤) قد اعترف قال: "ما إخالك (٥) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (٦)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (٧) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (٨) فقطع"، رواه الجوزجاني (٩) ولأنه (١٠) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (١١) التكرار (١٢) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (١٣) السرقة (١٤) من النصاب والحرز (١٥) وغير ذلك (١٦).

تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 728 (SanadKitab #6538, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.