Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 732

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب القطع في السرقة

وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (١).

وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (٢) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (٣) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (٤)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية (٥).

والصحيح من المذهب أن (٦) غير (٧) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (٨) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (٩). فلا يتجاوز به محل (١٠) النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (١١) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (١٢) قطع ولا تضعيف.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 732 (SanadKitab #6538, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.