Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 733

  1. ومن كتاب الحدود
  2. ومن باب القطع في السرقة

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (١) مطلقًا (٢)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (٣) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.

وفرقه من صحبنا (٤) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق

أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (٥)، وجزم (٦) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (٧) نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 733 (SanadKitab #6538, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.